السيد محمد صادق الروحاني

94

العروة الوثقى

مسألة 2 - إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب ( 1 ) طول الحول ، فلابد أن يبتدء الحول من حين تملك الثانية . مسألة 3 - إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ، ويضم اليه حصته من الربح ، ويستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب وتم حوله ، بل لا يبعد كفاية ( 2 ) مضى حول الأصل ، وليس في حصة العامل من الربح زكاة الا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين الا بإذن المالك أو بعد القسمة . مسألة 4 - الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أولا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون ، وأما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ، حيث إنها مستحبة ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، وأما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت وأجزأت ، وإن كان آثما من حيث ترك الواجب . مسألة 5 - إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية واختلف مبدأ حولهما ، فان تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة ، وان انعكس فان أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول المالية سقطت ، والا كان كما لو حال الحولان معا في سقوط مال التجارة . مسألة 6 - لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه . مسألة 7 - إذا كان له تجارتان ولكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه وحكمه فان حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبت فيها فقط ، ولا يجبر خسران أحدهما

--> ( 1 ) قد تقدم عدم اشتراطه . ( 2 ) الأظهر عدم كفايته .